بالفرق بين
الابتداء والعروض اتفاقا في الصور غير بعيد.
قلت : لا يخفى
عليك تنقيح ذلك كله بعد ما عرفت موضوع المسئلة ومدركها ، كما أنه لا يخفى عليك عدم
جواز ظلم الغير ، بأمر الجائر الذي يخشى من تخلفه ظلما علي بعض آخر دون نفس المكره
وماله وعرضه ، ضرورة عدم مشروعية رفع الظلم عن مؤمن بظلم مؤمن آخر ، وكون ذلك قد
يقتضي التقية في بعض الأحوال ، لا يستلزم اقتضائه في الفرض ، وكذا لا يخفى عليك أن
المراد بالإكراه هنا ، أعم من التقية التي هي دين في العبادات ، لمعلومية عدم
الفرق هنا بين وقوع الإكراه من الموافق في المذهب والمخالف بعد فرض تسلطه على
النفس والعرض والمال ، نعم استثنى المصنف وغيره من ذلك على كل حال الدماء المحترمة
بالايمان بل لا خلاف أجده فيه بالنسبة إلى القتل ظلما بل الإجماع بقسميه عليه وللصحيح [١] « إنما جعلت
التقية لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم ، فلا تقية » ونحوه الموثق [٢] بل قيل : أن ظاهر
الإطلاق يشمل الجراح أيضا ، كما عن الشيخ أيضا إلا أن لزوم الاقتصار في الخروج عن
العمومات المجوزة لفعل المحرمات بالإكراه على المتيقن المتبادر من الإطلاق وهو
القتل ، يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حده ، كما هو الأشهر ، بل لعله
المشهور ، بل ينبغي القطع بجوازه ، إذا كان الخوف بتركه على النفس.
نعم الأحوط
اجتنابه حيث لا يعارضه الاحتياط من جانب آخر ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى إلحاق
المسلم بالمؤمن ، وإن أطلق المصنف وغيره بل في النافع التعبير بالمسلم لكن في
الرياض وهل المسلم يشمل المخالف أم يخص المؤمن إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى
الأول