وكيف كان فقد ظهر
لك الوجه في قول المصنف وغيره ولو آمن ذلك أي اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر استحب ت الولاية من الجائر ، لكن في المسالك أن مقتضى
ذلك وجوبها حينئذ للمقدمة ، ثم قال : ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب وعموم
النهي عن الدخول معهم ، وتسويد الاسم في ديوانهم [١] فإذا لم يبلغ حد
المنع ، فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب ولا يخفى ما في هذا التوجيه ، قلت : لم يحك
عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلي في سرائره ، ووجهه ما سمعته آنفا ، وفي
الولاية من العادل ، اللهم إلا أن يقال ولو بمعونة كلام الأصحاب ، بناء على حرمة
الولاية في نفسها ، أنه تعارض ما دل على الأمر بالمعروف ، وما دل على حرمة الولاية
من الجائر ولو من وجه ، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضى للجواز ، رفعا لقيد المنع
من الفعل مما دل على الحرمة ، وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه
في خبر محمد بن إسماعيل [٢] وغيره الذي هو أيضا شاهد الجمع ، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى
المشهور ، وبذلك يرتفع حينئذ إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة
الواجب ، ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة ، إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه
مقتضى الوجوب.
نعم هو متجه بناء
على قلناه من حلية الولاية السالمة عن المحرم ولذا كان المتجه بناء عليه الوجوب ،
لثبوت الجواز مع عدم الأمر بالمعروف فلا معارضة حينئذ لما يقتضي وجوبه ، اللهم إلا
أن يقال : أيضا بعدم
[١] الوسائل الباب
٤٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.