responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 163

أيام » بل في‌ المروي عن مستطرفات السرائر [١] من كتاب مسائل الرجال « عن أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه‌السلام ان محمد ابن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟ فقال : ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر ، فالله قابل العذر ، وما خلا ذلك فمكروه ولا محالة قليله خير من كثيره إلى أن قال : فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه ، وانبساط اليد في التشفي منهم بشي‌ء أتقرب به إليهم فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا ».

وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين النصوص في المقام ، خصوصا بعد انصراف نصوص المنع إلى ما هو الغالب ، من عدم تخلص الداخل في ولاية شي‌ء من أعمالهم عن المحرم كما عرفت إيماء النصوص إليه ولو بإكراههم له على ذلك ، إذ قد يقال أنه لا يجديه هذا الإكراه في رفع الإثم عنه بعد أن كان دخوله في الولاية التي اقتضت ذلك باختياره الذي به يندرج في باب ما بالاختيار لا ينافي الاختيار ، والقدرة على على سبب قدرة على المسبب ، ولعل ذلك أولى من الجمع بما أومى إليه المصنف من حمل نصوص المنع على عدم الأمن من اعتماد المحرم ، والجواز على الأمن ، والاستحباب على الأمر بالمعروف مع ذلك ، إذ لم نجد في شي‌ء من النصوص التصريح باعتبار الأمن في الجواز والقواعد لا تقتضيه ، ضرورة عدم حرمة الشي‌ء باحتمال الوقوع في المحرم ، اللهم إلا أن يريد بالأمن ما قلناه من الولايات على المباحات ونحوها ، مما لم يعتمد فيها فعلا محرما ، ولا يكره عليه والأمر سهل بعد وضوح‌


[١] الوسائل الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست