responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 155

بالاعراض عنه على وجه متناول لتملكه ، وإلا كان له ذلك فيملكه حينئذ بالقبض الذي ينوي به ذلك بناء على اعتبارها في الملك به ، كالحيازة للمباحات وقد يلحق بذلك المأخوذ بالفحوى القطعية ، للسيرة أيضا فله حينئذ التصرف بها على وجه النقل ، ولا يقتصر فيها على غير الناقل كما ظنه بعض المعاصرين ، ضرورة كونها حينئذ كالمأخوذ بشاهد الحال ، ولعل المرجع فيهما إلى الاذن الشرعية ، دون المالكية فلا يقدح حينئذ عدم حصول الرضا الفعلي من المالك ، هذا كله في قرائن غير الألفاظ ، اما ما رجع منها إلى حصول المراد باللفظ على طريقة المخاطبات أجزأت وإن أفادت الظن والله هو العالم.

المسألة الرابعة الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى ، والخدمة للإمام وغير ذلك خصوصا في بعض الأفراد وربما وجبت عينا كما إذا عينه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته [١] أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص فإنه يجب عليه حينئذ قبولها بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها ، كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر [٢] فتجب مقدماته كما أنه يجب السعي فيها إلى أن يحصل العجز من غير فرق بين ما كان من فعل الغير وعدمه ، ودعوى ان الولاية من مقدمات القدرة التي هي شرط الوجوب ، فلا يجب تحصيلها ولا قبولها لعدم‌


[١] سورة النساء الآية ٥٨.

[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست