responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 154

وأن المقصود له إبراء ذمته بوصول الحق إلى محله ، اتحد أو تعدد كان له الاختصاص به كما أن له أن يخص به أحدهم ، وكما أنه إذا فهم من الموكل إرادة التوزيع والتقسيم الذي لا ينافي التفاضل جاز له الأخذ على حسب أخذ غيره ، وبالجملة هو بعد إن كان المستند في دخوله شمول العنوان الذي لا فرق بينه وبين غيره من الافراد في الصدق ، ينبغي أن يكون كغيره في التناول ، ولا يجعل لنفسه خصوصية ، سيما بعد أن كان أمينا على المال ومستوليا عليه ، فتفضيله نفسه بلا خصوصية له كالخيانة بل لو شك في حصول الاذن له في الزيادة على غيره امتنع ، واقتصر على تناول ما يحصل له الاذن ، والمتيقن منه المساواة لأحد الأفراد ، كما أن المتجه له مع ملاحظة القرائن الحالية التي لا ترجع إلى الظن بالمراد من اللفظ اعتبار استفادة العلم منها ، ولا يكفي إفادته الظن ولو كان بالمراد عند اللفظ لا منه ، لأصالة عدم التصرف بمال الغير.

نعم لو كان ظنا تسكن به النفس ، وتطمئن على وجه يكون الاحتمال عندها وهميا ، يقوى لحوقه بالعلم في الحكم ، كما حررناه في محله ، ولعل من ذلك التناول بشاهد الحال لما ينثر أو يبذل في الأعراس ونحوها ، واحتمال الاكتفاء بشاهد الحال وإن كان الظن بخلافه ، نحو ما قيل في ظواهر الألفاظ التي قد يحصل الظن بخلافه ، من غير أمارة شرعية ، وعلى غير قياس المخاطبات ذوات القرائن المتصلة أو المنفصلة حالية أو مقالية لا دليل عليه ، ودعوى السيرة عليه بهذا الفرض في محل المنع ، نعم هي قائمة عليه في الحال الأول كقيامها على اجراء حكم الأملاك على المتناول له بالإتلاف والهبة والمعاوضة عليه ونحوها ، وإن كان هو في يده باقيا على ملك المالك ، بحيث لو أراد الرجوع به قبل إتلافه أو نقله إلى الغير رجع به ، إذا لم يكن شاهد الحال قاضيا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست