وأن المقصود له
إبراء ذمته بوصول الحق إلى محله ، اتحد أو تعدد كان له الاختصاص به كما أن له أن
يخص به أحدهم ، وكما أنه إذا فهم من الموكل إرادة التوزيع والتقسيم الذي لا ينافي
التفاضل جاز له الأخذ على حسب أخذ غيره ، وبالجملة هو بعد إن كان المستند في دخوله
شمول العنوان الذي لا فرق بينه وبين غيره من الافراد في الصدق ، ينبغي أن يكون
كغيره في التناول ، ولا يجعل لنفسه خصوصية ، سيما بعد أن كان أمينا على المال
ومستوليا عليه ، فتفضيله نفسه بلا خصوصية له كالخيانة بل لو شك في حصول الاذن له
في الزيادة على غيره امتنع ، واقتصر على تناول ما يحصل له الاذن ، والمتيقن منه
المساواة لأحد الأفراد ، كما أن المتجه له مع ملاحظة القرائن الحالية التي لا ترجع
إلى الظن بالمراد من اللفظ اعتبار استفادة العلم منها ، ولا يكفي إفادته الظن ولو
كان بالمراد عند اللفظ لا منه ، لأصالة عدم التصرف بمال الغير.
نعم لو كان ظنا
تسكن به النفس ، وتطمئن على وجه يكون الاحتمال عندها وهميا ، يقوى لحوقه بالعلم في
الحكم ، كما حررناه في محله ، ولعل من ذلك التناول بشاهد الحال لما ينثر أو يبذل
في الأعراس ونحوها ، واحتمال الاكتفاء بشاهد الحال وإن كان الظن بخلافه ، نحو ما
قيل في ظواهر الألفاظ التي قد يحصل الظن بخلافه ، من غير أمارة شرعية ، وعلى غير
قياس المخاطبات ذوات القرائن المتصلة أو المنفصلة حالية أو مقالية لا دليل عليه ،
ودعوى السيرة عليه بهذا الفرض في محل المنع ، نعم هي قائمة عليه في الحال الأول
كقيامها على اجراء حكم الأملاك على المتناول له بالإتلاف والهبة والمعاوضة عليه
ونحوها ، وإن كان هو في يده باقيا على ملك المالك ، بحيث لو أراد الرجوع به قبل
إتلافه أو نقله إلى الغير رجع به ، إذا لم يكن شاهد الحال قاضيا