responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 146

مما نحكيه عنه.

وكيف كان فالرشوة في مختصر النهاية الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل ، والمرتشي الآخذ ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ، ويستنقص لهذا ، وعن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل ، وعن المصباح المنير ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم أو يحمله على ما يريد ، وعن القاموس ان الرشا الجعل ، وفي مجمل ابن فارس ترشيت الرجل إذا لاينته ، قلت : لكن في مفتاح الكرامة أنها أي الرشوة عند الأصحاب ما يعطي للحكم حقا وباطلا ، وفي شرح الأستاد انها ليست مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه وبين الأجر والجعل عموم من وجه ولا البذل على خصوص الباطل كما في النهاية والمجمع ، ولا مطلق البذل ولو على خصوص الحق ، بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له حقا أو باطلا مع التسمية وبدونها ، وقال : أيضا في مسألة الأجرة على القضاء والجعل عليه ويعصى الدافع في دفعه إلى القاضي في أحد الوجهين ، إلا إذا توقف تحصيل الحق عليه فيجوز ، بخلاف الرشوة فإنها لا تجوز بحال ، وفي كلامه الأخير ما لا يخفى ضرورة انه ان أراد إخراجها عن الموضوع في صورة التوقف كان مخالفا للعرف في ذلك وإن أراد انها لا تجوز بهذا العنوان حتى لو توقف الحق عليها كان مخالفا لما قدمناه سابقا ، بل لم أعرف له موافقا عليه بعد تنزيل الإطلاق في النص والفتوى على الاختيار ، وعلى كل حال فالذي ينبغي في المقام تحريره أمران.

أحدهما أن الرشوة خاصة في الأموال ، وفي بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها وتعم الاعمال بل والأقوال ، كمدح القاضي والثناء عليه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست