responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 145

ممن يستعملها في ذلك كما هو واضح ، والله أعلم هذا ولا يخفى عليك بعد التأمل في جميع ما ذكرناه ما في جملة من الكتب كالرياض وشرح الأستاد ومصابيح العلامة الطباطبائي وغيرها.

المسألة الثانية الرشاء بضم الراء وكسرها جمع رشوة في الحكم من الدافع والمدفوع إليه حرام وسحت إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة بل‌ في بعضها « أنه الكفر بالله العظيم » [١] وفي آخر [٢] « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الراشي والمرتشي » سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل إذ لا مدخلية لتأثيره في الحاكم وعدمه ، لإطلاق النص ومعاقد الإجماعات فما عساه يقال أو قيل بعدم الباس به إذا لم يؤثر في الحاكم واضح الفساد ، كوضوح فساد احتمال حليته لو بذله المحق على الحكم بحقه فحكم له لذلك أيضا ، نعم لو توقف تحصيل الحق على بذله لقضاة حكام الجور جاز للراشي ، وحرم على على المرتشي كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، لقصور أدلة الحرمة عن تناول الفرض الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ضرورة أن للإنسان التوصل إلى حقه بذلك ونحوه مما هو محرم عليه في الاختيار ، بل ذلك كالإكراه على الرشاء الذي لا بأس به على الراشي معه عقلا ونقلا ، ولعله إلى ذلك أومأ الأستاد في شرحه قال : « لو توقف الوصول إلى الحق على البذل جاز لا على وجه الرشوة كما يجوز إلى العشار والسارق والظالم لحفظ النفس أو المال » وإلا كان كلامه لا يخلو من تأمل ، لكن قد ينافي حمله على ذلك ما تسمعه الآن‌


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١ ـ ٦.

[٢] المستدرك ج ٣ ص ١٩٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست