كما افتى به في
المسالك تبعا للمحكي عن الفخر في شرح الإرشاد وأبى العباس والمحقق الثاني والمولى
القطيفي وغيرهم ، لكثير مما قدمناه ، وربما قيل : بإرادة ما يشمله من الحائط لا
خصوص البستان ، بل قد يقال : بكون المراد الكلب الذي يصيد والكلب الحارس ، من غير
فرق في حراسته بين الماشية والبستان والزرع والدار والخان والدكان وغيرها ولذا قال
: الإسكافي فيما حكي عنه لا خير في الكلاب إلا كلب الصيد والكلب الحارس ، ولا يشكل
حينئذ ما ذكرناه بكون الخارج حينئذ من إطلاق النصوص المزبورة أضعاف الداخل ، ضرورة
انه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، يعرف انه لا إطلاق في النصوص على وجه يراد الخروج
منه على نحو الاستثناء وشبهه ، وعلى تقدير تسليمه فالباقي أيضا أفراد كثيرة ، وهي
كلب الهراش والكلب الذي لا ينتفع به ، في صيد أو حراسة نحو الكلاب المستعملة في
المدن الكبيرة ، كبغداد وغيرها بل منها أيضا الكلاب المزبورة إذا بطل الانتفاع بها
في المنافع المخصوصة لكبر أو نحوه ، بل منها أيضا الجراوي الصغار التي لم تصل إلى
حد الانتفاع بها في ذلك ، وإن كانت قابلة للتعليم ومتولدة منها ، لقاعدة عدم
مملوكية النجس المقتصر في الخروج منها على المتيقن ، وهو ما حصلت فيه المنفعة
المزبورة فعلا ، كما أومأت إليه النصوص بلفظ الصيود ويصطاد ونحوها وقاعدة تبعية
النماء في الملك مرجوحة بالنسبة إليها من وجوه ، منها ظاهر تخصيص الأصحاب الملكية
بها في هذا الحال.
نعم هي دالة
بالفحوى على جواز اقتنائها واتخاذها وتعليمها تحصيلا لتلك المنافع المتوقفة غالبا
على ذلك ، ولا استبعاد في دخول الشيء في الملك وخروجه عنه بتعاقب الأحوال ، كما
في الخل الذي يصير خمرا ثم يصير خلا ونحوه ، نعم لا يبعد في أن للمستولى عليه حق
اختصاص