responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 135

ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة ، فلا خلاف أجده في كراهة كسبه ، بين من تعرض له‌ للمرسل [١] في الفقيه « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عسب الفحل وهو اجرة الضراب » لكن في الحدائق الظاهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق ، الذي يدخله غالبا في الأخبار ، ثم حكي عن الأردبيلي نسبة هذا المرسل إلى رواية الجمهور ، قال : وحينئذ يضعف الاعتماد عليه في تخصيص‌ الخبرين [٢] اي خبر بن حنان بن سدير « عن الصادق عليه‌السلام قال : فيه قلت له جعلت فداك ان لي تيسا أكريه ما تقول في كسبه قال : كل كسبه فإنه حلال لك والناس يكرهونه قال حنان قلت : لأي شي‌ء يكرهونه وهو حلال قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا » وصحيح معاوية [٣] بن عمار فان فيه قلت : « فاجر التيوس قال : ان العرب تتعاير به ولا بأس به » وفيه انه لا دلالة فيهما على عدم الكراهة المتسامح بها ، التي يكفي فيها المرسل السابق ، المفتي به بين الأصحاب ، بل يمكن استفادة الكراهة منهما أيضا ، بقرينة تغيير الناس ونحوه ، ولا ينافيه نفي البأس المحمول على إرادة بيان عدم الحرمة ، المنقولة عن بعض العامة نعم لا كراهة فيما كان بطريق الاهداء والإكرام عوضا عن ذلك ، لعدم صدق التكسب به بعد فرض عدم الإجارة ونحوها كما هو واضح ، والله العالم.

والثالث ما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان‌


[١] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست