responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 132

الحياكة لا خصوص نسج الرقيق ، فتكون مقابلة للحياكة ، بناء على أنها نسج غيره ، ولا أنها أعم منها مطلقا ، بل الظاهر اتحاد المراد منهما فتكون حينئذ مدلولة للنصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة والنهي عنها [١] حتى ورد في بعضها النهي عن الصلاة خلف الحائك [٢] بل ورد أن ولده لا ينجب إلا سبعة أبطن ، نحو ما ورد في ولد الزنا [٣] إلا أنه يمكن أن يكون المراد من هذا الخبر بالخصوص حائك الكلام كما أومأ إليه في‌ مرسل [٤] أحمد بن محمد عن الصادق عليه‌السلام « قال : ذكر الحائك عنده انه ملعون فقال : إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله ورسوله » وعلى كل حال هو غير مناف لما دل على النهي عن هذه الصنعة في غيره من النصوص التي لا تحتمل التأويل بذلك ، ولا فرق في أفرادها بعد صدق مسماها ، نعم الظاهر خروج نسج الخوص ونحوه منها فإنه كان عمل بعض الأنبياء والأولياء عليهم‌السلام بل لعله غير مندرج في مطلق الحياكة.

وأما الحجامة فقيدها المصنف وجماعة بما إذا اشترط الأجرة على العمل المضبوط بالمدة أو العدد ، ومقتضاه عدم الكراهة إذا لم يشترط ، بل قيل أنه المفهوم من كلام الأصحاب ، بل هو صريح الروضة ، ومحكي المنتهى قال في الأخير : كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق ، وأما إذا شرط فإنه يكون مكروها ، وليس بمحظور عملا بالأصل ، ولعله لقول الصادق عليه‌السلام [٥] « لما سأله أبو بصير عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط » ‌


[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٢] المستدرك ج ١ ص ٤٩١.

[٣] ما عثرنا على هذه الرواية.

[٤] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست