مجيبا عن ذلك
بأنها تؤل إلى حالة تقبل معها التطهير ، وهي الجفاف بل ذلك هو المقصود منها.
بل ألحق به بعض
مشايخنا ، الصابون مدعيا أنه كالصبغ ، قال : فلا إشكال حينئذ في الغسل بما يبقى من
زغوته المتنجسة ، لكنه كما ترى ، والأولى الاستناد في خروج ذلك إلى السيرة إن كانت
، كما أنه يمكن القول باقتصار المنع على المتنجس سابقا قبل الاستعمال ، أما ما
تنجس به كطلي الأجرب مثلا به فلا ، مع أن الأحوط اجتناب مطلق ما لا يضطر إليه من
ذلك ، ثم أنه ينبغي الجزم بخروج الطحين ونحوه إذا مزج معه سحيق النجاسة ، على وجه
لا يتميز عنها عما نحن فيه ، ضرورة عدم كونه نجسا ولا متنجسا ، نعم قد يحتمل المنع
عن بيعه باعتبار عدم التمكن من منفعته المقصودة » مع أنه لا يخلو ذلك من مناقشة ،
وكيف كان فقد ظهر لك أن ما لا يقبل التطهير من المتنجس كالنجس ذاتا ، عدا ما عرفت
مما علم خروجه عن ذلك بسيرة أو إجماع ونحوهما ، وإن من ذلك المائعات غير الماء
فإنها لا تقبل التطهير مع بقاء عينها ، خلاف للعلامة في بعض أقواله ، فجوز بيعها لقبولها
التطهير عنده كذلك ، ولما عن الكركي من جواز بيعها فيما لا يتوقف الانتفاع به على
طهارته ، كالمائعات المقصود منها الصبغ ، بخلاف المقصود منها الأكل والشرب ونحوهما
، بل عنه أيضا الجواز إن قصد مزجه بالماء المطلق إلى أن يصير ماء ، لطهارة المضاف
باستهلاكه في الكثير المطلق ، والجميع كما ترى فالأصح حينئذ عدم جواز بيعها مطلقا
في غير ما عرفت عدا الادهان من حيوان أو غيره فإنه يجوز التكسب بها ، لأن لـ ( ها )
فائدة وهي الاستصباح بها تحت السماء فجاز بيعها لذلك بلا خلاف معتد به أجده فيه ،
بل في محكي الخلاف