responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 13

مجيبا عن ذلك بأنها تؤل إلى حالة تقبل معها التطهير ، وهي الجفاف بل ذلك هو المقصود منها.

بل ألحق به بعض مشايخنا ، الصابون مدعيا أنه كالصبغ ، قال : فلا إشكال حينئذ في الغسل بما يبقى من زغوته المتنجسة ، لكنه كما ترى ، والأولى الاستناد في خروج ذلك إلى السيرة إن كانت ، كما أنه يمكن القول باقتصار المنع على المتنجس سابقا قبل الاستعمال ، أما ما تنجس به كطلي الأجرب مثلا به فلا ، مع أن الأحوط اجتناب مطلق ما لا يضطر إليه من ذلك ، ثم أنه ينبغي الجزم بخروج الطحين ونحوه إذا مزج معه سحيق النجاسة ، على وجه لا يتميز عنها عما نحن فيه ، ضرورة عدم كونه نجسا ولا متنجسا ، نعم قد يحتمل المنع عن بيعه باعتبار عدم التمكن من منفعته المقصودة » مع أنه لا يخلو ذلك من مناقشة ، وكيف كان فقد ظهر لك أن ما لا يقبل التطهير من المتنجس كالنجس ذاتا ، عدا ما عرفت مما علم خروجه عن ذلك بسيرة أو إجماع ونحوهما ، وإن من ذلك المائعات غير الماء فإنها لا تقبل التطهير مع بقاء عينها ، خلاف للعلامة في بعض أقواله ، فجوز بيعها لقبولها التطهير عنده كذلك ، ولما عن الكركي من جواز بيعها فيما لا يتوقف الانتفاع به على طهارته ، كالمائعات المقصود منها الصبغ ، بخلاف المقصود منها الأكل والشرب ونحوهما ، بل عنه أيضا الجواز إن قصد مزجه بالماء المطلق إلى أن يصير ماء ، لطهارة المضاف باستهلاكه في الكثير المطلق ، والجميع كما ترى فالأصح حينئذ عدم جواز بيعها مطلقا في غير ما عرفت عدا الادهان من حيوان أو غيره فإنه يجوز التكسب بها ، لأن لـ ( ها ) فائدة وهي الاستصباح بها تحت السماء فجاز بيعها لذلك بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في محكي الخلاف‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست