responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 126

الآلة لكنه مناف ظاهرا للخبر الأخير الدال على عدم جواز بيع الورق وفيه القرآن مكتوب كما أن الخبر مناف للاخبار السابقة الدالة على جواز ذلك إذا كان المقصود بالبيع ما عد الكتابة ، اللهم إلا أن تحمل على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتب بها ، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة ، بقرينة قوله وما عملته يدك بكذا ضرورية عدم صلاحية العمل موردا للبيع ، فلا بد من تنزيله على الإجارة اللهم إلا أن يراد منه ما عد الكتابة مع حمل لفظ الشراء على معنى الصلح ، إن أريد غيرها من الأعمال ولكن الجميع كما ترى

والتحقيق الجواز لإطلاق الأدلة وإطلاق كثير من الفتاوى في مقام ذكر شرائط البيع وغيره حتى في مسئلة بيع المصحف من الكافر فان كلامهم هناك بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات بل السيرة القاطعة أقوى شاهد على ذلك ، ودعوى أنها على البيع ولعله للآلات دون الكتابة كما ترى ، فإنه لا ريب في ملاحظة الكتابة ببذل الثمن سواء قلنا أنها من الأوصاف كالصبغ ، ولا ينافيه إمكان الإزالة بعد إمكان منعه خصوصا في بعض أفرادها ، أو قلنا بكونه جزء من المبيع باعتبار أعيان أجزاء المداد المكيفة بهذه الكيفية ، فتكون كهيئة الدار مثلا الداخلة في المبيع تبعا ، لأنها كالوصف للمبيع أيضا ، بل ربما قيل إن قصد البيع للورق المكتوب قرآنا مجردا عن الكتابة غير ممكن ، بل مقتضاه عدم دخولها في الملك ، ولا يستحق فسخا ولا أرشا لو بان عيب فيها ، بل لا مانع من بيعه حينئذ للكافر على هذا الفرض ، اللهم إلا أن يقال بالدخول في الملك تبعا ، أو بوضع يد المشتري بعد إعراض البائع ، أو نحو ذلك مما لا يليق بالفقيه التزامه.

للنصوص المزبورة التي يشتم منها رائحة الاستحباب ، وأن المراد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست