responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 115

بدنها ونحو ذلك ، اما المالك فيلزم استيذانه مطلقا ، وحيث يحرم التدليس ، يحرم العوض المترتب عليه كما في غيره من المحرمات ، وما حل يحل فيه ، غير انه لا يخلو من كراهة مع الشرط ، بل قيل مطلقا وتزداد معه وكون بعض الأعيان مما يتزين به كالشعر الموصول ، والحمرة المأخوذة من بعض الحشار ونحوهما ، مما لا يسوغ أخذ العوض فيها بعد تسليمه ، غير مناف لان المتعلق بالأصل هو العمل وتلك من التوابع ، والله أعلم.

ومنه تزيين الرجل بما يحرم عليه لبسه كالحرير والذهب ونحوهما ضرورة كونه كغيره من المحرمات ، وفي المسالك ان المراد تزيينه بما يحرم عليه من زينة النساء ، وفيه أن المتجه حينئذ ذكر العكس أيضا ، وهو تزيين الامرأة بما يحرم عليها من زينة الرجال مع أنه قد توقف في دليله بعض متأخري المتأخرين ، لكن قد يقال : ان ما ورد [١] عن النهي عن لباس الشهرة [٢] وخبر جابر « عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في حديث لعن الله تعالى المحلل والمحلل له ، ومن تولى غير مواليه ، ومن ادعى شيئا لا يعرف ، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » وخبر [٣] زيد بن علي المروي عن العلل « عن آبائه عن علي عليه‌السلام سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » قال :


[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس الحديث ٣ و ٤.

[٢] الوسائل الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست