عبد الله بن الحسن
« سألته عن القرامل قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤسهن ، قال :
إن كان صوفا فلا بأس به ، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصلة » إلى غير
ذلك من النصوص المعلوم عدم ابتناء ذلك فيه على التدليس ، وإلا لم يكن فرق بين
الشعر وغيره ، مع أنها في الزوجة لزوجها ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه من الكراهة ،
وربما حمل النهي المزبور على المنع من جهة الصلاة بشعر الغير ، وفيه انه لا بأس به
كما حررناه في محله ، أو على انه شعر امرأة أجنبية وهو عورة ، وفيه مضافا إلى ترك
الاستفصال في النصوص المزبورة ، منع جريان حكم العورة عليه بعد انفصاله ، فليس
حينئذ إلا الكراهة ، ولا ينافيها
خبر [١] سعد الإسكافي « قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن القرامل التي
تضعها النساء في رؤسهن يصلن به شعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به
لزوجها قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هناك ، إنما لعن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك
الواصلة والموصولة » لإمكان حمله على إرادة اللعن المقتضي للحرمة ، وهو ليس إلا ما
ذكره ، بخلاف ما سمعته من اللعن السابق المحمول على الكراهة.
وكيف كان فقد دل
الخبر المزبور على جوازه للزوج ، بل جواز جميع ما تتزين به الامرأة له ، فتخص حرمة
التدليس حينئذ بغيره بل لا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج ، وفي شرح الأستاد إلا
فيما يخشى منه النقص على محاسن الزوجة ، بانهدام أسنانها أو ضرر في
[١] الوسائل الباب
١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.