بعد ملاحظة ما
عرفته من السيرة المستقيمة ، بل لعله مندرج فيما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحمهم
، بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفارة
له ، ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المزبورة ، أوجبته وألزمته ،
وانها كغيرها من العقود المشروعة ، أمكن القول بجوازه ، نعم هو مشكل في القسم
الأول ، وإن فرض الحال فيه أيضا ، بناء على حرمة كل ما ترتب على المحرم ، ولو جزاء
أو وعدا أو نحوهما ، كما أشرنا إليه السابق ، وقلنا أن في خبر [١] تحف العقول نوع
إيماء إليه ، وإن كان لا يخلو من بحث ، وعلى كل حال فقد ظهر لك حرمة مال المقامرة
، فيجب رده على مالكه ، إذا عرف بعينه ، وإلا فإن كان في محصورين وجب التخلص منهم
بالصلح ، واحتمال القرعة لا يخلو من وجه ، وإلا كان له حكم مجهول المالك ، ولا فرق
في ذلك بين مقامرة الأطفال وغيرهم ، ولو أكل من مال المقامرة ، ثم علم به بعد ذلك
ضمنه.
وهل يجب أيضا
استفراغه وجهان أقواهما العدم ، لصيرورته حينئذ من الخبائث التي لا تدخل في الملك
لكن [٢] روى « ان أبا الحسن عليهالسلام أكل من مال المقامرة شيئا من غير علم ، فلما علم قائه » وهو
مع أنه لا يخلو من بحث ، بالنسبة إلى منافاة العصمة التي هي الطهارة من الرجس ، لا
يدل على الوجوب ، وعليه يشكل حينئذ الصوم ممن في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه ،
مع فرض اعتبار إخراجه بتعمد قيئه المبطل للصوم ، ولعل الأولى حمل خبر المزبور ،
على فرض صحته
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب
٣٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.