responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 11

والميتة ، والكلب الذي لا يصيد [١] ويتم بعدم القول بالفصل ، وإلى‌ النبوي [٢] عن ابن عباس الذي أورده في الخلاف والسرائر والتذكرة والمهذب والغوالي كما قيل : « ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ». وخبر جابر [٣] بن عبد الله الذي أورده أيضا في الخلاف والمنتهى كما قيل « أن الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل : يا رسول الله أريت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ثم قال : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها » ، وعن الإيضاح والغوالي أنه عليه‌السلام قال : « لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » [٤] بل قد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) [٥] بناء على أن تعلق التحريم بالأعيان يعم جهات الانتفاع لا خصوص المنافع المقصودة ، كالأكل والشرب وإن كان فيه ما فيه ، نعم قد يدل قوله تعالى في الخمر ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [٦] على ذلك باعتبار عدم تحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها بالتجارة ، بل وكذا قوله ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) [٧] بناء على أنه القذر كما عن الجوهري والقاموس بل هو‌


[١] الوسائل الباب ٥ و ١٤ و ٤٠ و ٥٥ من أبواب ما يكتسب به.

[٢] الخلاف ج ١ ص ٢٢٥ الطبع الحديث بطهران سنة ١٣٧٠.

[٣] صحيح بخاري ج ٢ ص ٢٦ صحيح مسلم ج ١ ص ٢٢٩.

[٤] مسند ابن حنبل ج ١ ص ٣٢٢.

[٥] سورة المائدة الآية ٣.

[٦] سورة المائدة الآية ٩٠.

[٧] سورة المدثر الآية ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست