والميتة ، والكلب
الذي لا يصيد [١] ويتم بعدم القول بالفصل ، وإلى النبوي [٢] عن ابن عباس الذي
أورده في الخلاف والسرائر والتذكرة والمهذب والغوالي كما قيل : « ان الله إذا حرم
شيئا حرم ثمنه ». وخبر جابر [٣] بن عبد الله الذي أورده أيضا في الخلاف والمنتهى كما قيل «
أن الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل : يا رسول الله
أريت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال :
لا هو حرام ثم قال : صلىاللهعليهوآلهوسلم قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها
حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها » ، وعن الإيضاح والغوالي أنه عليهالسلام قال : « لعن الله
اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » [٤] بل قد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى ( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ )[٥] بناء على أن تعلق
التحريم بالأعيان يعم جهات الانتفاع لا خصوص المنافع المقصودة ، كالأكل والشرب وإن
كان فيه ما فيه ، نعم قد يدل قوله تعالى في الخمر ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ )[٦] على ذلك باعتبار عدم تحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها
بالتجارة ، بل وكذا قوله ( وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ )[٧] بناء على أنه القذر كما عن الجوهري والقاموس بل هو
[١] الوسائل الباب ٥
و ١٤ و ٤٠ و ٥٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] الخلاف ج ١ ص
٢٢٥ الطبع الحديث بطهران سنة ١٣٧٠.