بين المذم وغيره
ولو الإمام عليهالسلام لما سمعته من إطلاق الأدلة ، لكن في النهاية « لا يجوز لأحد أن يذم عليه أي
الإمام عليهالسلام بدون إذنه » وفي نكت المصنف « أن المراد أن يذم الواحد لقومه ، فهذا لا يمضي
ذمامه على الإمام عليهالسلام » وفيه أنه بناء على اعتبار الآحاد في الذمام وفرض خروج
القوم عن الآحاد لكثرتهم لم يمض لا على الإمام عليهالسلام ولا على غيره ، ويمكن أن يكون الشيخ نظر إلى ما في خبر
مسعدة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في آداب السرايا إلى أن قال : « وإذا حاصرتم أهل حصن
فأرادوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ، ولكن أنزلهم على
ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان
أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » ولكن فيه أنه يمكن كون
المراد عقد الصلح ونحوه مما لا يجوز إلا للإمام عليهالسلام أو منصوبه لا ما نحن فيه على أنه قيل : المراد بالذمة هنا
العهد ، والخفر النقض على وجه الاحتياط والإعظام لعهد الله تعالى خوفا من أن يتعرض
لنقضه من لا يعرف حقه من جهلة الأعراب وسواد الجيش ، فالنهي عنه نهي تنزيه ، وعلى
كل حال فالظاهر عدم الفرق في الذمام المزبور بين الإمام عليهالسلام وغيره وقد سمعت
ما وقع من أمير المؤمنين عليهالسلام في إجازة ذم العبد الحصن ، مضافا إلى إطلاق النصوص
والفتاوى ، هذا.
وقد تقدم أنه لو
أكره العاقد على الأمان لأسر ونحوه لم ينعقد لما عرفت من اعتبار الاختيار.
وأما العبارة فهو
أن يقول المسلم أمنتك أو أجرتك
[١] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.