responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 98

بين المذم وغيره ولو الإمام عليه‌السلام لما سمعته من إطلاق الأدلة ، لكن في النهاية « لا يجوز لأحد أن يذم عليه أي الإمام عليه‌السلام بدون إذنه » وفي نكت المصنف « أن المراد أن يذم الواحد لقومه ، فهذا لا يمضي ذمامه على الإمام عليه‌السلام » وفيه أنه بناء على اعتبار الآحاد في الذمام وفرض خروج القوم عن الآحاد لكثرتهم لم يمض لا على الإمام عليه‌السلام ولا على غيره ، ويمكن أن يكون الشيخ نظر إلى ما في‌ خبر مسعدة [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في آداب السرايا إلى أن قال : « وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ، ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » ولكن فيه أنه يمكن كون المراد عقد الصلح ونحوه مما لا يجوز إلا للإمام عليه‌السلام أو منصوبه لا ما نحن فيه على أنه قيل : المراد بالذمة هنا العهد ، والخفر النقض على وجه الاحتياط والإعظام لعهد الله تعالى خوفا من أن يتعرض لنقضه من لا يعرف حقه من جهلة الأعراب وسواد الجيش ، فالنهي عنه نهي تنزيه ، وعلى كل حال فالظاهر عدم الفرق في الذمام المزبور بين الإمام عليه‌السلام وغيره وقد سمعت ما وقع من أمير المؤمنين عليه‌السلام في إجازة ذم العبد الحصن ، مضافا إلى إطلاق النصوص والفتاوى ، هذا.

وقد تقدم أنه لو أكره العاقد على الأمان لأسر ونحوه لم ينعقد لما عرفت من اعتبار الاختيار.

وأما العبارة فهو أن يقول المسلم أمنتك أو أجرتك‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست