responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 76

المخصوص بما عرفت. ويلحق به المقعد والأعمى كما صرح به الفاضل ، وسمعت ما في خبر حفص ، لكن ينبغي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب ولم يقاتلا ولم تدع الضرورة إلى قتلهما كما إذا تترسوا بهما ونحو ذلك مما عرفته.

وألحق الفاضل والشهيدان أيضا الخنثى المشكل بالمرأة ، ولعله لترجيح مراعاة مقدمة الحرام على مقدمة الواجب ، ضرورة وجوب قتل المشركين وحرمة قتل النساء ، أو لدعوى عدم اندراجها في أدلة الوجوب باعتبار كون الخطاب به للمذكرين ، وعلى كل حال فلا ريب في التقييد بعدم الضرورة نحو ما سمعته في النساء ، هذا.

وفي القواعد يقتل الراهب ولكن في التحرير : الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم رأي وقتال » وفي التذكرة « الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة ورأي أو كانوا شبانا » وفي المختلف « قال في المبسوط : أهل الصوامع والرهبان يقتلون ، وقال ابن الجنيد : لا يقتل منهم راهب ولا صاحب صومعة حيث قد حبس نفسه فيه إلا أن يكون أحد منهم قتل أحدا من المسلمين ، ويكون منهم يخاف مع ترك قتلهم النكاية بالمسلمين ، والأقرب ما اختاره الشيخ ، لعموم الأدلة » وفي المنتهى « الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كانوا شيوخا لهم قوة أو رأي ، وكذا لو كانوا شبانا قتلوا كغيرهم إلا من كان شيخا فانيا للعموم ، قال الشيخ : وقد روي أنهم لا يقتلون » قلت : قد سمعت النهي عن قتل المتبتل في شاهق في خبر مسعدة بن صدقة [١] إلا أنه غير جامع لشرائط الحجية ، ومن هنا يقوى العمل‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست