أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قتل يوم بني
قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة [١] ووقف على امرأة مقتولة فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل [٢] وفيه إشعار
بجواز قتلها إذا قاتلت.
وأولى من ذلك
المراهقون إذا قاتلوا أودعت الضرورة من توقف الفتح ونحوه على قتلهم ، أما مع عدم
ذلك فلا يجوز قتلهم ، لإطلاق النهي
وكذا لا يجوز قتل
الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا قتال بلا خلاف أجده فيه ، بل قد يظهر من التذكرة
والمنتهى الإجماع عليه لإطلاق النهي عن قتله فيما سمعته من النصوص مؤيدا بكونه
كالمرأة والصبي ، نعم لو كان ذا رأي وقتال قتل إجماعا محكيا في المنتهى والتذكرة
إن لم يكن محصلا ، لعموم الأدلة الذي لا يخصصه إطلاق النهي عن الشيخ المنزل على
غير الفرض ولو للإجماع المزبور ، بل في المنتهى دعواه أيضا على ذي الرأي دون
القتال ، قال. « لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر وكان له مائة وخمسون سنة ، وكان
له معرفة بالحرب ، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتل ،
فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » ونحوه في التذكرة ، قال : « الشيخ من المحاربين إن كان
ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعا ، وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له ، أو كان له رأي
ولا قتال فيه ، لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر ، والأصح يوم حنين » إلى آخره ،
وبذلك ظهر الحال في الأحوال الأربعة للشيخ التي يقتل في ثلاثة منها ، لما عرفت من
العموم وغيره دون الرابعة ، خلافا لأحمد والمزني وأبي إسحاق والشافعي في أحد قوليه
فيقتل أيضا ، للعموم