روحي له الفداء ،
وأن إجراء حكم الإسلام عليهم للتقية الزمانية وللهدنة ما دامت دولة الحق مستورة ،
بل قد يقال أيضا إن من كان عليه الحد مخالفا وكان حده القتل في مذهبهم يجوز قتله
وإن لم يصل إلى حد الإكراه ، لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم وغيرها.
فتحصل من جميع ما
ذكرنا أنه يجوز لغير الفقيه إقامة الحد الثابت شرعا ولو قتلا إذا كان مجبورا على
ذلك ، لعموم أدلة التقية ، ولا يجوز مع عدم الجبر ، وهل يعتبر في حال الجواز نية
كونه عن الإمام عليهالسلام؟ ظاهر المرسل المزبور ذلك ، لكن قد عرفت قصوره عن إثبات
نحو ذلك وإن كان لا ريب في أنه أحوط ، أما إذا كان القتل ظلما وكان المقتول من
الشيعة فلا يجوز قطعا لما عرفت ، وفي إلحاق الجرح الغير المؤدي إلى القتل قول ،
ولكن الأقوى خلافه ، بل يقوى جوازه في غير معلوم التأدية ، ولو كان من غير الشيعة
ولو مخالفا فالأقوى جواز قتله فضلا عن الجرح ، خصوصا إذا كان ذلك مقتضى مذهبه ،
وخصوصا إذا علم قتل الجائر له إن لم يقتله ، هذا ، وربما احتمل في عبارة المصنف أن
المراد بالوالي الفقيه في زمن الغيبة ، وفيه أنه لا وجه حينئذ لإفراده عن المسألة
الآتية ، اللهمّ إلا أن يقال إنه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهم المنع وإن
جاز هناك ، وهو كما ترى ، أو يقال إنه وإن لم نقل بالجواز في تلك المسألة يجوز هنا
باعتبار كونه واليا عن الجائر ، فلا يخاف عليه حينئذ من السلطان ، بخلاف ما إذا لم
يكن ، أو غير ذلك ، والأمر سهل بعد ما عرفت وتعرف أن الحكم جائز له على كل تقدير.
وكيف كان فقد قيل
والقائل الإسكافي والشيخان والديلمي والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي
والسبزواري