responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 393

روحي له الفداء ، وأن إجراء حكم الإسلام عليهم للتقية الزمانية وللهدنة ما دامت دولة الحق مستورة ، بل قد يقال أيضا إن من كان عليه الحد مخالفا وكان حده القتل في مذهبهم يجوز قتله وإن لم يصل إلى حد الإكراه ، لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم وغيرها.

فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه يجوز لغير الفقيه إقامة الحد الثابت شرعا ولو قتلا إذا كان مجبورا على ذلك ، لعموم أدلة التقية ، ولا يجوز مع عدم الجبر ، وهل يعتبر في حال الجواز نية كونه عن الإمام عليه‌السلام؟ ظاهر المرسل المزبور ذلك ، لكن قد عرفت قصوره عن إثبات نحو ذلك وإن كان لا ريب في أنه أحوط ، أما إذا كان القتل ظلما وكان المقتول من الشيعة فلا يجوز قطعا لما عرفت ، وفي إلحاق الجرح الغير المؤدي إلى القتل قول ، ولكن الأقوى خلافه ، بل يقوى جوازه في غير معلوم التأدية ، ولو كان من غير الشيعة ولو مخالفا فالأقوى جواز قتله فضلا عن الجرح ، خصوصا إذا كان ذلك مقتضى مذهبه ، وخصوصا إذا علم قتل الجائر له إن لم يقتله ، هذا ، وربما احتمل في عبارة المصنف أن المراد بالوالي الفقيه في زمن الغيبة ، وفيه أنه لا وجه حينئذ لإفراده عن المسألة الآتية ، اللهمّ إلا أن يقال إنه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهم المنع وإن جاز هناك ، وهو كما ترى ، أو يقال إنه وإن لم نقل بالجواز في تلك المسألة يجوز هنا باعتبار كونه واليا عن الجائر ، فلا يخاف عليه حينئذ من السلطان ، بخلاف ما إذا لم يكن ، أو غير ذلك ، والأمر سهل بعد ما عرفت وتعرف أن الحكم جائز له على كل تقدير.

وكيف كان فقد قيل والقائل الإسكافي والشيخان والديلمي والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست