responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 379

بالقلب على وجه يظهر للمأمور والمنهي ذلك ، ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي مراتبه بأقسام الهجر وتغير الوجه ونحوهما فإن لم يجد استعمل اللسان أيضا بمراتبه الأيسر فالأيسر ، فإن لم يجد استعمل اليد أيضا بمراتبها.

ولكن ذلك كله مع فرض ترتبها في الإيذاء ، وإلا فلو فرض أن الهجر أشد إيذاء من بعض القول وجب الثاني ، ولو علم من أول الأمر أنه لا يجدي إلا المرتبة الأخيرة من المراتب استعملها من غير تدرج ، إذ هو في مجهول الحال ، لكن عن الشيخ وابن حمزة « يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب » وعن سلار « باليد أولا ، فإن لم يمكن فاللسان ، فإن لم يمكن فالقلب » وعن الحلبي في الإشارة « يجب باليد واللسان ، فإن فقدت القدرة أو تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة ، فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان ، ولا يسقط الإنكار به شي‌ء ».

ولا يخفى عليك ما في الجميع ، خصوصا الأخير ، ضرورة سقوط الإنكار باللسان مع الضرر والخوف وعدم تجويز التأثير ، وربما يكون المراد من الاختلاف بيان مراتب سقوط الإنكار بالنسبة إلى التمكن وعدمه على معنى سقوطه باليد عند الحاجة إليه مع عدم التمكن ، ولكن لا يسقط باللسان مع التمكن ولو بالنسبة إلى غير الفرد الذي يتوقف إنكاره على الضرب باليد ، فإن لم يتمكن منه أيضا باللسان بالنسبة إلى بعض الأشخاص اقتصر على القلب بالطريق الذي ذكرناه ، وهكذا ، وعلى ذلك فلا يكون خلافا في المسألة ، وحينئذ فالسقوط مترتب أيضا كالثبوت ، ولعل هذا أولى مما في المختلف ، فإنه بعد أن حكى بعض ما ذكرناه من الاختلاف قال : « ولا أرى في ذلك كثير بحث ، والتحقيق أن النزاع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست