ثبوت الحرمة حينئذ
كما صرح به الشهيدان والسيوري ، وما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في
بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس عليها غيرها.
ثم إن ظاهر
الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر ، ويقوى إلحاق الخوف المعتد به عند العقلاء ،
هذا ، وعن البهائي رحمهالله في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي متجنبا عن المحرمات وعدلا ،
لقوله تعالى [١]( أَتَأْمُرُونَ
النّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) وقوله تعالى [٢] : ( لِمَ
تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) وقوله تعالى [٣]( كَبُرَ مَقْتاً
عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ) وقول الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن
عمر [٤] المروي عن الخصال وعن روضة الواعظين : « إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
من كانت فيه ثلاث خصال : عامل بما يأمر به ، تارك لما ينهى عنه » وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة [٥] : « وأمروا بالمعروف وائتمروا به ، وانهوا عن المنكر
وانتهوا عنه ، وإنما أمرنا بالنهي بعد التناهي » وفي الخبر « ولا يأمر بالمعروف
من قد أمر أن يؤمر به ، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه » على أن هداية
الغير فرع الاهتداء ، والإقامة بعد الاستقامة ، وفيه أن الأول