responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 372

هذه الهدنة إذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة » ‌بل وقوله عليه‌السلام في خبر يحيى [١] الطويل السابق ، بل و‌قوله عليه‌السلام أيضا في خبر مفضل بن زيد [٢] : « من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها » ‌وغير ذلك من النصوص السابقة وغيرها.

والمناقشة بأن التعارض بينها وبين ما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجه يدفعها أولا أن مورد جملة منها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، نعم هو كذلك بالنسبة إلى نحو‌ قوله (ص) [٣] « لا ضرر ولا ضرار » ‌وقوله تعالى [٤] ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ونحوهما ، ومن التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات ، خصوصا بعد ملاحظة غير المقام من التكاليف التي تسقط مع الضرر كالصوم ونحوه ، و‌قول الباقر عليه‌السلام في الخبر [٥] السابق : « يكون في آخر الزمان قوم مراءون يتقرءون ـ إلى أن قال ـ : لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر ، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير » ‌محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات ، أو على إرادة فوات النفع من الضرر ، بل في الوسائل أو على وجوب تحمل الضرر اليسير ، أو على استحباب تحمل الضرر العظيم ، وإن كان لا يخلو من نظر بل منع في الأخير ضرورة‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٢ ـ ٣

[٣] الوسائل ـ الباب ١٢ من كتاب إحياء الموات.

[٤] سورة الحج ـ الآية ٧٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست