خلافا للشافعي في
أحد قوليه والمزني فأوجبا الحكم بينهم ، لقوله تعالى [١]( وَأَنِ
احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) المخصص بالآية الأولى بل الظاهر أنه يجوز له أيضا نقض
حكمهم الباطل إذا استعداه أحد الخصمين منهما للعمومات ، ولخبر هارون [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت : رجلان من
أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما
بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين ، قال : يرد إلى
حكم المسلمين ».
ولو ترافع إلينا
مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة ففي المنتهى « لا يجب على الحاكم الحكم بينهم
إجماعا ، لأنه لا يجب على الإمام عليهالسلام دفع بعضهم عن بعض ، بخلاف أهل الذمة ، ولأن أهل الذمة آكد
حرمة فإنهم يسكنون دار الإسلام على التأييد » قلت : العمدة ما حكاه من الإجماع ،
ولو ترافع ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل
الله ، لقوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) وغيره من
العمومات الدالة على ذلك ، وعلى وجوب دفع الظلم والأمر بالمعروف والحكم بالعدل
وغير ذلك.
ولو استعدت زوجة
ذمي على زوجها في ظهار مثلا جاز الحكم عليه بحكم الإسلام ، فيمنعه حينئذ أن يقربها
حتى يكفر ، ولكن في المنتهى « لا يجوز له أن يكفر بالصوم ، لافتقاره إلى نية
القربة ، ولا بالعتق لتوقفه على ملك المسلم ، وهو لا يتحقق في طرفه إلا أن يسلم في
يده أو