responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 317

لا ، استصحابا لحالهم الأول قال فيما حكي عنه : ما هذا لفظه « وأما أولاده فإن كانوا كبارا أقروا على دينهم ، ولهم حكم نفوسهم ، وإن كانوا صغارا نظر في الأم فإن كانت على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أقر ولده الصغير في دار الإسلام ، سواء ماتت الأم أو لم تمت وإن كانت على دين لا يقر أهله عليه كالوثنية وغيرها فإنهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة ، والأم لا يجب عليها القتل » ومرجعه إلى ما ذكره المصنف من الإقرار مطلقا كما هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين للأصل ، ولكن ظاهر نسبة المصنف له إلى القيل التوقف فيه ، ولعله لتبعية الولد الوالد في الأحكام ، وهو حسن إن ثبت العموم ، والله العالم.

المسألة الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الإسلام كشرب الخمر ونحوه لم يتعرضوا ما لم يتجاهروا به كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا بل ولا إشكالا لا بعد إقرارهم على دينهم فيما بينهم بأخذ الجزية منهم والقيام بشرائط الذمة ، نعم إن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الإسلام لأنهم مكلفون بالفروع ، ولم ينقض عقد الذمة إقرارهم عليه مع التجاهر به ، فيبقى حينئذ ما دل على الأمر بالمعروف وإقامة الحدود والنهي عن تعطيلها وغير ذلك من العمومات على حاله بل عن المبسوط روى أصحابنا [١] أنه يقيم عليهم الحد ، وهو الصحيح ، لكن عنه أيضا قبل ذلك أن للإمام عليه‌السلام منعهم وتأديبهم على إظهاره ، بل قيل هو ظاهر المنتهى والتذكرة والتحرير وأنه الموافق للأصول ، وفيه ما لا يخفى ، بل الظاهر انتقاض عقد الذمة إذا كان مثل نكاح المحرمات الذي قد عرفت وجوبه فيه وإن لم يشترط كما‌


[١] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب حد المسكر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست