responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 315

وغيره ، وحينئذ فالمراد بقوله عليه‌السلام الكفر ملة واحدة [١] ما يشمل الفرض وقيل لا يقبل لقوله تعالى ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) واختاره الكركي وثاني الشهيدين لذلك وللنبوي [٢] مع القطع بأن الكفر ملل متعددة لا ملة واحدة ، فلا بد أن يراد كالملة الواحدة ، فلعل المراد حينئذ بالنسبة إلى العقاب والنجاسة وغيرهما من الأحكام لا ما نحن فيه ، خصوصا بعد اقتضاء الآية والرواية عدم قبول غير الإسلام منه أو القتل.

بل لعله الظاهر من المصنف أيضا لقوله وإن عاد إلى دينه قيل يقبل لأن الكفر ملة واحدة وقيل لا يقبل وهو أشبه للآية والرواية ، فإن ذلك منه يستلزم عدم القبول في الأول ضرورة اقتضاء عدم قبول دينه الأول منه عدم قبول الثاني منه أيضا للآية والرواية ، ولكن قد سمعت سابقا المفروغية من عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر بعد النسخ ، بل حكينا عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع على ذلك ، بل لعل قولهم سابقا إنه لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الإسلام أو القتل شاهد على ذلك ، ضرورة أنه لو لم يكن كذلك لقبل منهم الدخول في اليهودية مثلا مع أداء الجزية ، بل خبر الأسياف [٣] الطويل الذي تسمعه إن شاء الله في الخاتمة كالصريح في ذلك ومنه ومن غيره يعلم أن المراد من الآية أنه لا يقبل دين غير دين الإسلام بعد نزول الآية ، نعم الفرق الثلاثة وما يتولد منهم إذا اختاروا دين‌


[١] الموجود في الشرائع : « قيل ؛ يقبل لأن الكفر ملة واحدة » والمصنف قدس‌سره أسقط كلمة « لأن ».

[٢] المستدرك ـ الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست