responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 313

مصر على تناول الجزية من أيديهم كتناول الخراج ، بل يعدون ذلك من الحلال البين ، وقد تقدم منا بعض الكلام في ذلك.

وإذا عقد الإمام عليه‌السلام الهدنة ثم مات وجب على من بعده من الأئمّة عليهم‌السلام العمل بموجب ما شرط الأول إلى أن تخرج مدة الهدنة ، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا ، لأنه معصوم فعل مصلحة فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج العهد ، قلت : ولعل ما يقع من نائبه الخاص بل العام كذلك أيضا ، بل يمكن جريانه فيما يقع من الجائر الغاصب لما عرفت ، هذا ، ولعل التقييد بالعموم وأهل البلد والصقع للاحتراز عن ذمام آحاد المسلمين لآحاد المشركين بل وللبلد الصغير كما تقدم الكلام فيه سابقا ، فإنه يتضمن ترك القتال في الجملة أيضا ، وعلى كل حال فالظاهر عدم ضمان نفس المعاهد ونحوه كما صرح به بعضهم وإن أثم ، لأنه من أهل الحرب الذين لا ضمان لأنفسهم أما ماله فهو مضمون على من أتلفه ، والله العالم.

ومن لواحق هذا الطرف مسائل : الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لا يقبل منه البقاء على ذلك ولا يقر عليه بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المنتهى ومحكي التذكرة والتحرير الإجماع عليه ، وهو كذلك ، ضرورة عدم قبول دين من انتقل إليهم وعدم إقرارهم عليه ، فهو أولى ، إنما الكلام في حكمه حينئذ ففي المسالك وحاشية الكركي وغيرهما أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل بل عن الشيخ أنه قواه أيضا ، بل هو المحكي عن الإسكافي أيضا لعموم قوله تعالى [١] ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ )


[١] سورة آل عمران ـ الآية ٧٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست