ضرورة اقتضاء
النهي عن قرب المسجد الحرام الذي قد عرفت اشتراكه مع غيره في هذا الحكم ذلك ،
وحينئذ فما دل [١] على جواز اجتياز الجنب في غير المسجدين خاص بالمسلمين دون
غيرهم ، بل عن الشيخ عدم جواز دخولهم الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا ، واختاره
الفاضل وغيره بل لا أجد خلافا فيه بينهم معللا له بأنه المراد من المسجد الحرام في
الآية بقرينة قوله [٢]( وَإِنْ خِفْتُمْ
عَيْلَةً ) إلى آخره وقوله تعالى [٣]( سُبْحانَ الَّذِي
أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) مع أنه أسرى به
من بيت أم هانئ ، بل لعل قول الأصحاب بعدم جواز الامتيار مشعر بإرادة ذلك ، ضرورة
عدم الامتيار في نفس المسجد ، مضافا إلى ما دل [٤] على تعظيم الحرم على وجه ينبغي تنزيهه عنهم ، وإلى ما في الدعائم
[٥] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ،
ويخرجون منها » وحينئذ فإن قدم ميرة لأهل الحرم منع من الدخول إليه ، فإن أراد
أهل الحرم الشراء منه خرجوا إليه إلى الحل ، ولو جاء رسولا بعث إليه الإمام عليهالسلام من يسمع رسالته ،
ولو أراد المشافهة خرج إليه الإمام عليهالسلام من الحرم ، ولو دخله عالما بالحرمة عزر ، وجاهلا أعذر ،
فإن عاد عزر ، فإن مرض