responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 285

رفعة المؤمن وضعة الكافر في جميع الأحوال.

بل لعل المستفاد من ذلك خلاف ما ذكره المصنف من أنه يجوز مساواته على الأشبه وإن حكي عن المبسوط نسبته إلى القيل ، بل ربما حكي عن بعض منا ، بل هو مقتضى الأصل ، إلا أن الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم على المنع ، بل هو المشهور لما عرفت وبه يخص الأصل.

نعم يقر على ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان كما صرح به في المنتهى وغيره معللين له بأنه ملكه كذلك ، فلا يندرج في المنع عن العلو على المسلم ، ولذا لا يجوز هدمها ، وإن كان لا يخلو من نظر ضرورة ظهور الخبر المزبور المؤيد بما سمعت في الأعم من ذلك ومن هنا لو انهدم من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز أن يعلو به على المسلم إجماعا كما في المنتهى ومحكي التذكرة بل يقتصر على المساواة على القول بجوازها ، وإلا فما دون أما لو انشعب شي‌ء منه ولم ينهدم جاز له رمه وإصلاحه لأنه استدامة واستبقاء لا تجديد ، وكذا الكلام فيما لو اشترى المسلم دارا في جانب دار الذمي من ذمي مثلا أقصر منها أو بناها كذلك ، فإن المتجه فيه على الأول عدم المنع ، لعدم كونه علوا من الذمي على المسلم وعلى ما ذكرناه يمكن القول بالمنع ، لأنه علو في نفسه وإن لم يكن بعمل الذمي ، بل الظاهر أن ذلك من أحكام الدين التي لا ينفع فيها رضا الجار بعلوه عليه ، بل منه ينقدح المنع عن أن يستجد دارا على نشر من الأرض تكون به أرفع من دار المسلم التي هي في أرض منخفضة وإن لم يعل ببنائه على بناء المسلم خلافا للشهيد في الدروس فجوزه ، واحتمله في المسالك ، نعم لا يبعد جواز الإفراط للذمي في الارتفاع في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست