responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 283

أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم ويؤدون الخراج ، فإنه حينئذ يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاءوا من ذلك منها ، وإظهار الخمور والخنازير وضرب الناقوس وغير ذلك مما يجوز للمالك فعله في ملكه مع عدم الشرط في متن الصلح عدم ذلك كله أو بعضه كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا بل ولا إشكالا ، وأما أرض الصلح التي تكون للمسلمين وهي القسم الثالث في المتن فكذلك لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيها بعد أن صارت الأرض للمسلمين أيضا ، لعموم النهي وغيره مما عرفت ، كما أن في إقرارهم عليها ما سمعت أيضا ، نعم إن شرط في الصلح أن تكون السكنى لهم والإحداث للبيع والكنائس وغيرها والإقرار على ما كان فيها كانوا على شرطهم الذي لا إشكال في جوازه للإمام عليه‌السلام إذا رأى المصلحة ، كما يجوز له جعل الأرض كلها لهم فضلا عن بعضها ، وما تقدم عن السرائر من بطلان الصلح نافيا للخلاف فيه واضح المنع إن أراد ما يشمل المقام ، على أن المحكي عنه هنا التصريح بالموافقة.

وعلى كل حال فقد قيل ينبغي أن يعين مواضع البيع والكنائس ولا بأس به ، وإن كان الظاهر عدم وجوبه ، أما إذا اشترط عليهم عدم الإحداث وتخريب الموجود منها فهو على شرطه أيضا.

ومن ذلك كله ظهر لك أن كل موضع لا يجوز لهم إحداث المعابد فيه ينقض لو أحدثوها فيه ، وكل موضع جاز إقرارهم على ما فيه من المعابد لا خلاف في جواز رمها لو انشعب شي‌ء منها ، بل في المنتهى الاتفاق على جوازه ، أما إذا انهدمت فهل يجوز بناؤها وكذا لو هدموها؟ فالمحكي عن الشيخ التردد في ذلك ، من عدم صدق كونه إحداثا بل هو استدامة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست