responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 278

واستعادة ما أخذه من المال كما في المنتهى ومحكي التذكرة ، بل عن المبسوط سقوط الأخير من المستثنى ، لكن قال : إن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد ، وظاهره شهرة الرواية أو الإجماع عليها فلا تحتاج حينئذ إلى جابر في إثبات الحد الذي من فحواه يستفاد حكم الأخيرين أيضا ، أو من عدم القول بالفصل ، مضافا إلى الأصل المقتضي كونها كالدين الذين لا يسقط بالإسلام ، وحينئذ فخبر الجب [١] مخصوص بذلك بناء على شموله لها ، فتأمل.

ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، للأصل ، والله العالم.

المسألة الثالثة إذا مات الإمام عليه‌السلام وقد ضرب لما قدره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على الإمام عليه‌السلام القائم بعده إمضاء ذلك كما صرح به غير واحد ، بل في المنتهى نفى الخلاف فيه عنه ، بل في محكي التذكرة الإجماع عليه ، وهو كذلك ضرورة كون ذلك مقتضى وجوب الطاعة والامتثال لمن عصمه الله تعالى من الزلل وآمنه من الخطأ ومن النطق عن الهوى وجعل أمره أمره وحكمه حكمه وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره على حسبما يراه صلاحا بلا خلاف أيضا بل ولا إشكال ، ضرورة عدم كونه مخالفة للأول ، فيبقى حينئذ ما دل على وجوب مراعاته المصلحة على حاله ، ولعله لذا ضرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجزية دينارا [٢]


[١] المستدرك ـ الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢ والخصائص الكبرى ـ ج ١ ص ٢٤٩ وكنز العمال ج ١ ص ١٧ الرقم ٢٤٣ وجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.

[٢] سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست