responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 277

واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط نعم هو مخير بين ذلك وبين الرد ولكن فيه تردد من الدخول بالأمان المانع من الاغتيال كما سمعته في كل حربي دخل دار الإسلام بأمان فضلا عن الذمة ، ومن كون ذلك قد نشأ منهم والفرض أنه قد تقدم إليهم بذلك متى نقضوا فليس فيه اغتيال ولا خيانة ، فيجري عليهم حينئذ حكم أهل الحرب ، ولعله الأقوى كما في المنتهى والمسالك وحاشية الكركي ومحكي التذكرة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، قال : ومتى أخلوا بشي‌ء منها أي الشرائط صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين بدليل الإجماع المشار إليه ، ومنه حينئذ يشكل الحكم بجواز الرد إلى المأمن الذي قد عرفت دعوى الفخر نفي الخلاف فيه ، ضرورة اندراجهم في أهل الحرب المأمورين بقتلهم وسبيهم ونهبهم كتابا وسنة وإجماعا بقسميه ، نعم الظاهر اختصاص ذلك بخصوص الخارق دون غيره ، بل قد يشكل جريان الحكم على ماله وأهله بناء على ما سمعته سابقا باحترام مال المستأمن وإن لحق بدار الحرب ، اللهمّ إلا أن يقال إن أمان أهله وذريته وماله تبع لأمانه ، والفرض انتقاضه على وجه لا يجب معه علينا الرد إلى المأمن ، لكون النقض من قبله ، وخصوصا إذا كان قد اشترط عليه مع ذلك ، فلعل الأقوى حينئذ انتقاض الأمان في توابعه ، فتسبى نساؤه ، وتسترق ذريته ، ويتخير فيه الإمام عليه‌السلام بين القتل والمن والاسترقاق والفداء على حسبما سمعته في الأسير بعد وضع ( الْحَرْبُ أَوْزارَها ) ، والله العالم.

المسألة الثانية إذا أسلم الذمي بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع أي القتل والاسترقاق والمفاداة وغيرها أيضا مما كان عليه حال الكفر عدا القود والحد مع فعل موجبهما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست