responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 271

جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه وعلى كل حال فقد صرح غير واحد بأنه لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض وإلا لم ينتقض ، ولكن قد سمعت ما عن الغنية من الإجماع على النقض مطلقا إلا أن قطع الأصل والإطلاق بمثله ـ بعد إعراض الأكثر عنه ، بل لم نجد من وافقه عليه ـ مشكل أو ممنوع ، نعم يمكن تحصيل الإجماع على النقض في صورة الشرط وإلا كان فيه الإشكال السابق إلا على الوجه الذي ذكرناه ، والله العالم‌

السادس أن تجرى عليهم أحكام المسلمين على معنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حق أو ترك محرم بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى ، ضرورة كونه الصغار أو منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمة بنص الكتاب [١] ولذا صرح غير واحد بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، وبذلك كله ظهر لك الحال فيما ينبغي اشتراطه في الذمة ، وهو ما استفيد من الآية من إعطاء الجزية صاغرا ، بل ينبغي اعتبار كونها عن يد وإن لم أجد من صرح به ، وما استفيد من صحيح زرارة [٢] وما يقتضيه إطلاق الأمان ، وأما غير ذلك فمدار وجوبها والنقض بها على الاشتراط في عقد الذمة على وجه يحصل النقض بعدمه كما قدمنا الكلام فيه ، وإلى ذلك يرجع ما في المسالك وحاشية الكركي وإن كان لا يخلو أيضا من شي‌ء ، وحينئذ فالأولان والرابع والسادس شرائط الذمة ، وأما الشرائط فيها فهي على حسب ما يقع من العاقد ، ومن هنا يشكل الحكم بانتقاض العهد في أهل الذمة الآن بمخالفة بعض الأمور‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٢٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست