الثالث أن لا
يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين
المشركين والتجسس لهم ، فإن فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا ، وإن
لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم ، وفعل بهم ما تقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير كما
صرح بذلك غير واحد ، بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد الذمة ، وأنه
مما ينبغي للإمام عليهالسلام اشتراطه ، بل قد سمعت تصريح الدروس بانتقاض العهد به وإن
لم يشترط كما هو ظاهر اللمعة ، بل هو ظاهر النافع أيضا ، وفيه أنه ليس في شيء من
الأدلة اعتبار ذلك في عقد الذمة ، بل مقتضى الإطلاق خلافه ، نعم لو اشترط فيه نقض
بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في بعض الكتب دعواه ، وهو إن تم الحجة
لا ما قيل من كونه مقتضى الشرطية التي لم يقع التراضي إلا عليها ، إذ قد يقال إن
مقتضى الشرطية إلزامهم به إن لم يفوا به كما في غيره من العقود لا انتقاض العهد به
، إلا أن الظاهر كون عقد الذمة ليس كغيره من العقود التي لا تقبل التعليق ، بل هو
ضرب من العهد ، فيجوز حينئذ تعليق الأمان والذمة على ذلك كالوصية العهدية والأمارة
ونحوهما ، وحينئذ يتجه الحكم بالنقض مع فرض وقوع العقد على هذا الوجه ، وعلى كل
حال لا وجه لذكر ذلك شرطا من شرائط الذمة ، إذ هو حينئذ على ما عرفت مما يصح
اشتراطه في عقدها كغيره من الشرائط ، لا أنه من شرائط صحة عقدها على معنى عدم جواز
عقدها بدونه ، والله العالم.
ولو سبوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قتل الساب كغيرهم
من الناس بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن الغنية دعواه