يجب عليهم الكف
عنه سواء شرط عليهم أو لم يشترط ، فإن عقد الذمة يقتضيه ، فإن خالفوا ذلك لم يخل
إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن ، فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم ، وإن لم
يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم ، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو
تعزير ، وقال الشيخ رحمهالله لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن ، وبه قال
الشافعي ـ إلى أن قال ـ : السادس التميز عن المسلمين وينبغي للإمام عليهالسلام أن يشترط عليهم
في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم وشعورهم وركوبهم
وكناهم » إلى آخره.
وأما المصنف فبعد
أن ذكر أنها ستة وفي بعض النسخ سبعة قال : الأول قبول الجزية، الثاني أن لا يفعلوا
ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين ، ويخرجون عن الذمة
بمخالفة هذين الشرطين بلا خلاف أجده فيهما كما سمعت الاعتراف به في أولهما الذي هو
مقتضى قوله تعالى [١]( حَتّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ ) ووصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم ، فإن أجابوا وإلا
فنابذوهم ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر غياث [٣] المنجبر بما عرفت « ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية
كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم » وأما الثاني فقد سمعت ما في المنتهى من
الاستدلال عليه وأنه مقتضى الأمان ، ولعله لذا لم يذكره كثير منهم