responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 263

النصوص [١] الواردة في ضيافة الرءوس والأراضي ، بل منها يستفاد جريان حكم الجزية على المأخوذ من يده بعنوانها كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة ، وحينئذ يكون تقرير الجزية منه. كتقرير الإمام عليه‌السلام بالنسبة إلى ذلك نحو ضرب الخراج الصادر منه ، بل قد سمعت قول الرضا عليه‌السلام [٢] فيما وقع من صلح عمر لبني تغلب وأنه يجري عليه الحكم حتى يظهر الحق ، بل يظهر منه بناء على أنه قد كان ذلك من عمر ابتداء أن عقد الذمة من الجائر كعقدها من الإمام عليه‌السلام ونائبه فضلا عن الجزية الموكولة في عقد الذمة إلى نظر الوالي في كل سنة على حسبما يراه من المصلحة كي يتحقق بذلك الصغار ، كما سمعت الكلام فيه ، وما في بعض العبارات ـ من أن عقد الذمة للإمام عليه‌السلام ونائبه ، لأنه مؤبد ، فكان النظر إليه فيه ، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه ـ يراد منه عند بسط اليد لا مطلقا حتى يقتضي بطلان العقد معهم من الجائر واتباعه ، وحرمة أكل الجزية الحاصلة من عقده ، فالتحقيق إجراء حكم عقد العادل على عقده ، وحل الجزية المضروبة منه في كل سنة كالخراج ، وإن كنت لم أجد ذلك محررا في كلامهم نعم عن المجلسي « أن المشهور عدم تقدير جزية أهل الكتاب ، بل ما يراه الإمام عليه‌السلام أو حاكم المسلمين صلاحا يقرره » وتسمع إن شاء الله فيما يأتي عبارة الدروس.

وعلى كل حال فلو تمكن نائب الغيبة من عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام عليه‌السلام ، بل هو أولى من الجائر‌


[١] سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٦ والوسائل ـ الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو والباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به.

[٢] الوسائل ـ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست