بالكفار المأمونين
مع المصلحة ، أما غير المأمون فلا يجوز الاستعانة به إجماعا محكيا في المنتهى إن
لم يكن محصلا ، مضافا إلى قوله تعالى [١]( وَما كُنْتُ
مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) وإلى أولويته من المسلم المرجف والمخذل ، بل عن أحمد في
إحدى الروايتين عدم جواز الاستعانة بهم مطلقا لبعض نصوص [٢] مروية من طرق
العامة غير ثابتة عندنا ولا واضحة الدلالة ، هذا ، وفي المنتهى إذا استأجر الإمام عليهالسلام أهل الذمة للقتال
جاز ولا تبين المدة لأن ذكر المدة غرر ، فربما زادت مدة الحرب أو نقصت ، وعفي عن الجهالة
هنا لموضع الحاجة ، فإن لم يكن قتال لم يستحقوا شيئا ، وإن كان وقاتلوا استحقوا ،
وإن لم يقاتلوا ففي الاستحقاق تردد ينشأ من أنه منوط بالعمل ولم يوجد ، فلا
استحقاق ومن أنه يستحق بالحضور فإنه بمنزلة القتال ، ولذا يستحق المسلم به السهم ،
والأول أقوى ، قلت ينبغي الجزم به ، كما أنه ينبغي الجزم بعدم جواز عقد الإجارة
المعتبر فيه المعلومية ، إذ دعوى الاغتفار هنا للحاجة لا شاهد لها ، بل يمكن جعله
من باب الجعالة التي هي أوسع من الإجارة أو من باب الأعمال بالأعواض من دون عقد
إجارة ، ولو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس أعطيت لاستحقاقها حينئذ بالعقد
لا بالاغتنام ، واحتمال العود إلى الرضخ في غاية الضعف ، بل هو واضح الفساد.
ثم إن ظاهر المصنف
وغيره بل هو صريح بعض اختصاص الرضخ بالمذكورين ، لكن عن الشيخ في المبسوط والنهاية
إلحاق الأعراب بهم ، وتسمع الكلام فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له.