responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 194

بالكفار المأمونين مع المصلحة ، أما غير المأمون فلا يجوز الاستعانة به إجماعا محكيا في المنتهى إن لم يكن محصلا ، مضافا إلى قوله تعالى [١] ( وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) وإلى أولويته من المسلم المرجف والمخذل ، بل عن أحمد في إحدى الروايتين عدم جواز الاستعانة بهم مطلقا لبعض نصوص [٢] مروية من طرق العامة غير ثابتة عندنا ولا واضحة الدلالة ، هذا ، وفي المنتهى إذا استأجر الإمام عليه‌السلام أهل الذمة للقتال جاز ولا تبين المدة لأن ذكر المدة غرر ، فربما زادت مدة الحرب أو نقصت ، وعفي عن الجهالة هنا لموضع الحاجة ، فإن لم يكن قتال لم يستحقوا شيئا ، وإن كان وقاتلوا استحقوا ، وإن لم يقاتلوا ففي الاستحقاق تردد ينشأ من أنه منوط بالعمل ولم يوجد ، فلا استحقاق ومن أنه يستحق بالحضور فإنه بمنزلة القتال ، ولذا يستحق المسلم به السهم ، والأول أقوى ، قلت ينبغي الجزم به ، كما أنه ينبغي الجزم بعدم جواز عقد الإجارة المعتبر فيه المعلومية ، إذ دعوى الاغتفار هنا للحاجة لا شاهد لها ، بل يمكن جعله من باب الجعالة التي هي أوسع من الإجارة أو من باب الأعمال بالأعواض من دون عقد إجارة ، ولو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس أعطيت لاستحقاقها حينئذ بالعقد لا بالاغتنام ، واحتمال العود إلى الرضخ في غاية الضعف ، بل هو واضح الفساد.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل هو صريح بعض اختصاص الرضخ بالمذكورين ، لكن عن الشيخ في المبسوط والنهاية إلحاق الأعراب بهم ، وتسمع الكلام فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له.


[١] سورة الكهف ـ الآية ٤٩.

[٢] سنن البيهقي ج ٩ ص ٣٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست