responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 171

الدالة على الإذن عموما كالصحيح السابق [١] ‌وصحيح الفضلاء [٢] عن الباقر والصادق عليهما‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أحيا مواتا فهو له » ‌وغيرهما [٣] بل مقتضاها حصول الإذن حال الظهور ، ضرورة صدورها من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا أن الأصحاب خصوها بحال الغيبة ، وقد أوضحنا ذلك في إحياء الموات ، بل وغيره من المسائل التي منها عدم إلحاق الموت الحادث بعد العمارة وقت الفتح بموت الأصل ، ومنها البحث عن الأرض الموات إذا ملكت بالإحياء ثم ماتت هل تعود على الإباحة الأصلية أو لا ، فلاحظ وتأمل.

ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المحيي بين المؤمن والمخالف بل والكافر ، بل ربما كان في صحيح الكابلي ظهور في التعميم ، بل عن الشهيد التصريح به أيضا ، لكن في المسالك احتمال كون الحكم مختصا بالشيعة عملا بظاهر الإذن ، وفيه ما لا يخفى ، خصوصا مع ملاحظة الإذن من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وملاحظة ما سمعته في صحيح الكابلي ، والله العالم.

وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها حتى الموات في احتمال وفي آخر أنه للإمام عليه‌السلام ، ولعله الأقوى إذا لم يكن قد دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا وعلى كل حال فليس عليهم إلا ما صالحهم عليه الإمام عليه‌السلام أو نائبه به من نصف الحاصل أو ثلثه أو غير ذلك ، وليس عليهم غيره حتى الزكاة بناء على أن الصلح مقتض لإقرارهم على دينهم ، وهي غير واجبة عندهم بلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من كتاب إحياء الموات الحديث ٢ مع سقط في الجواهر.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ١ من كتاب إحياء الموات الحديث ٥ ـ ٠

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست