قواعد الشرع ، لكن
في فوائد الكتاب للأول منهم هنا هذا مع ظهوره وفي حال الغيبة يختص بها من كانت في
يده بسبب شرعي كالشراء والإرث ونحوهما ، لأنها وإن لم تملك رقبتها لكونها لجميع
المسلمين إلا أنها تملك تبعا لآثار التصرف ، ويجب عليه الخراج والمقاسمة ،
ويتولاهما الجائر ، ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا بإذنه باتفاق
الأصحاب ، ولو لم يكن عليها يد لأحد فقضية كلام الأصحاب توقف جواز التصرف فيهما
على إذنه حيث حكموا بأن المقاسمة أو الخراج منوط برأيه ، وهما كالعوض عن التصرف
وإذا كان العوض منوطا برأيه كان المعوض كذلك ، وفيه أنه لم نعرف للأصحاب كلا ما في
توقف حلهما على إذن الجائر مع عدم كون الأرض في يده ، وإنما ذكروا حكم ما يأخذه
الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ، وهو كالصريح في كون ذلك لما في يده من
الأراضي لا غيرها مما يمكن دعوى الضرورة على عدم ولاية له عليه وعدم قابليته لذلك
، وإنما أجرينا الحكم المزبور على ما في يده للتقية وتسهيلا للشيعة في زمن الغيبة
، ودعوى أن الزمان زمان تقية فالأمر إليه فيها حتى على ما لم يكن في يده منها
واضحة الفساد ، لعدم شاهد عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، فالتحقيق الرجوع في كل
ما لم يكن في يده إلى نائب الغيبة يصرفه على ما يظهر له من الأدلة كغيره مما له
ولاية عليه ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف
ولا إشكال في أنه لا يملكها المتصرف بها على الخصوص ، ولا يصح له بيعها ولا هبتها
ولا وقفها ولا غير ذلك من التصرفات الموقوفة على الملك ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى النصوص [١] بل عن مبسوط الشيخ عدم جواز
[١] الوسائل ـ الباب
٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو والباب ٢١ من أبواب عقد البيع الحديث ٤ و ٥.