responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 163

إن مقتضى السيرة بين الأعوام والعلماء عدم وجوب صرف ما يتفق حصوله من حاصلها في يد أحد من الشيعة من جائر أو غيره في زمان في المصالح العامة ، بل له التصرف فيه بمصالحه الخاصة ، بل قد يقال بحصول الإذن منهم في ذلك للشيعة من غير حاجة إلى رجوع إلى نائب الغيبة ، وإن كان الأحوط إن لم يكن الأقوى استئذانه ، والظاهر أن له الإذن مجانا مع حاجة المستأذن ، كما أن الظاهر حل تناوله من الجائر بشراء أو اتهاب أو غيرهما ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك وغيره في كتاب المكاسب من الكتاب.

وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن النظر فيها إلى الإمام عليه‌السلام حال بسط اليد ، لأنه هو المتولي لأمور المسلمين ، قال‌ الرضا عليه‌السلام في صحيح ابن أبي نصر [١] : « وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه‌السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر عليهم في حصصهم العشر ونصف العشر» ونحوه مضمره [٢].

وأما حال الغيبة ونحوها فلا خلاف معتد به بل ولا إشكال في جريان حكم يده بالنسبة إلى براءة ذمة من عليه الخراج ، وحل المال بالمقاسمة ، وإلى جواز الأخذ بشراء ونحوه على ما كان منها في يد الجائر المتسلط للتقية ، وأما غيره فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة كما صرح بذلك جماعة منهم الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما ، وهو الذي تقتضيه‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ١

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست