responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 150

هو طعام ولا علف ، وقال بعض الجمهور : يجوز استعماله ، لأن الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى الطعام » ولكن فيه أيضا : « يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة ، لأنه من الطعام ، ولأنه محتاج إليه فأشبه الفواكه » وإن كان هو كما ترى والتحقيق ما عرفت ، فلا يجوز استعمال جلد الحيوان الذي ذبحه للأكل بجعله سقاء أو نعلا ، فلو فعل وجب عليه رده إلى المغنم ، وعليه أجرة المثل وأرش ما نقص باستعماله ، وليس له ما زاد بفعله ، لأنه متعد هذا ، وفي المنتهى « لا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا اتخاذ النعال منها ولا الجورب ولا الخيوط ولا الحبال ، وبه قال الشافعي ، ورخص مالك في الحبل يتخذ من الشعر ، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر ، لنا أنه مال مغنوم ، فلا يختص به بعض الغانمين كغير الطعام ، ولأنه‌ روي « أن قيس بن أبي حازم ، قال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله بكبة من شعر المغنم فقال يا رسول الله : إنا نعمل الشعر فهبها لي قال : نصيبي منها لك » ‌والظاهر أنه لو كان سائغا لما خص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العطية بنصيبه ، ولأنه مال مغنوم لا تدعو الحاجة العامة إلى أخذه ، فلم يجز كالثياب وغيرها » قلت : قد يناقش في أصل الموضوع بعد الإغضاء عن كثير مما فيه بأن الجلود التي توجد عندهم محكوم بكونها ميتة ، فلا تدخل في الغنيمة ، والله العالم.

وينقسم أيضا إلى ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير ونحوهما من كتب الضلال حتى التوراة والإنجيل المحرفين وهذا لا يدخل في الغنيمة قطعا بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إتلافه ويؤخذ طرفه غنيمة أو إبقاؤه للتخليل كالخمر لأنه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست