قول علي بن الحسين
عليهماالسلام في خبر الزهري [١] « إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله
ولا تقتله ، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه » المنجبر بعمل من عرفت ، خصوصا ابن
إدريس منهم الذي لا يعمل بالمعتبر من أخبار الآحاد فضلا عن غيره لكن في الدروس
نسبة الأمر بإطلاقه إلى النهاية بعد أن حكم بعدم حل قتله ، وكأنه مشعر بتردده فيه
، قيل : ولعله لضعف الخبر ، ولأن القتل يتعين عليه فلا يجوز للمسلم أن يتركه
وينصرف لما فيه من الإخلال بالواجب وتقوية الكفار ، بل ربما يؤدي ذلك إلى الاحتيال
في الخلاص ، ورد بأنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بالعمل ممن عرفت ، قلت : إن
كان المراد من الأسير في محل البحث الذي أسر بعد انقضاء الحرب فلا إشكال في عدم
جواز قتله على كل حال ، لما سمعته من النص والفتوى ، ولعله هو الظاهر منهما هنا ،
ضرورة كونه الذي لا يعلم حكم الإمام فيه المن أو الفداء أو الاسترقاق ، وإن كان
المراد الذي أسر قبل انقضاء الحرب على معنى عدم العلم بحكم الإمام في كيفية قتله ،
بل ربما فسر به نحو عبارة المتن فقد يقال : إن عدم جواز قتله لكونه من الحد المختص
بالإمام عليهالسلام كالزاني المحصن وإن كان لا يخلو من نظر أو منع ، لكونه مشركا مأمورا بقتله
أينما وجد ، وربما يؤيده في الجملة خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب
الإسناد عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك
فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله؟
قال : إذا خافوا فاقتله » ونحوه خبره
[١] الوسائل ـ الباب
٢٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢