نقلا وتحصيلا ، بل
في محكي التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع وهو الحجة بعد الخبر المزبور [١] المعتضد بظاهر
الآية في المن والفداء الذي قد يستفاد منه الاسترقاق خصوصا بعد ما سمعته سابقا في
خبر الزهري [٢] المعتضد بما في غيره من كونهم وما في أيديهم فيئا للمسلمين
ومملوكين لهم ، خلافا للمحكي عن القاضي من زيادة القتل في أفراد التخيير ، ولا
دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، وبه يخرج عن إطلاق الأمر بقتلهم ، وعن ابن
حمزة من التفصيل بين من يقر على دينه بالجزية كالكتابي فالثلاثة وبين غيره كالوثني
الذي لا يقر على دينه فالمن والمفاداة ، ويسقط الاسترقاق ، بل في المختلف اختياره
بعد أن حكاه عن الشيخ أيضا ، وفيه أنه غير مناف للاسترقاق كما في النساء منهم التي
قد عرفت عدم الخلاف في استرقاقهن ، بل الإجماع بقسميه عليه ولذا كان صريح جماعة
وظاهر الباقين عدم الفرق بين الجميع.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى إطلاق التخيير ، لكن الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه وثاني الشهيدين
عينا الأصلح من الثلاثة ، لكونه الولي للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم ، ومقتضاه
عدم التخيير إلا مع التساوي في المصلحة ، فحينئذ يتخير تخيير شهوة ، ولا ريب في
كونه أحوط ، وإن كان اجتهادا في مقابلة إطلاق التخيير من ولي الجميع الذي هو أعلم
بالمصالح ، وليس هو من إطلاق تصرف الولي المنوط بالمصلحة كالوكيل ، ومع اختيار الاسترقاق
أو المال فداء فلا ريب في أنه من الغنيمة التي يتعلق بها حق الغانمين كما صرح به
الفاضل والشهيدان وغيرهم ، ولا ينافيه تخيير الإمام عليهالسلام بين ما يكون
[١] الوسائل ـ الباب
٢٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.