responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 126

ولكن الاحتياط بالاقتصار على المن أولى ، والله العالم.

وكيف كان ف الإمام عليه‌السلام مخير في كيفية القتل إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم ينزفون حتى يموتوا كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور بين الأصحاب بل ربما ظهر من بعض عدم الخلاف فيه ، بل من آخر دعوى الإجماع عليه للخبر المزبور [١] الذي قد زيد فيه كون القطع من الخلاف والاستدلال بالآية المذكور فيها مع ذلك الصلب بل والنفي من الأرض الذي لم أجد به قائلا هنا ، ولعله لذا مع ضعف الخبر المزبور واحتمال كون المراد المثال لأفراد القتل كالفتاوى خير القاضي فيما حكي عنه بين أنواع القتل ، للإطلاق ومعلومية مشروعية الإجهاز عليه كما صرح به غير واحد مع عدم الموت بالنزف ، بل إلى ذلك يرجع أيضا ما عن الحلبي من التخيير بين القتل والصلب ، وإلا فلا دليل عليه ، بل ظاهر ما سمعته من الخبر خلافه ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف ، وهو لا يخلو من قوة ، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من كون التخيير هنا تخيير شهوة لا اجتهاد في المصلحة ، لأن المطلوب قتلهم ، بخلاف التخيير الآتي فإنه تخيير اجتهاد فيما يراه من المصلحة باعتبار ولايته العامة ، ومع ذلك الأحوط اختيار أحد النوعين المذكورين في النص والفتوى ، وأحوط منه مراعاة المصلحة أيضا فيهما ، فإنه ربما يكون القطع أصلح باعتبار الرعب والرهب المقتضي لاتباع ضعيف العقيدة من الكفار للمسلمين ، وربما يكون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر ، والله العالم.

وإن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست