ولكن الاحتياط
بالاقتصار على المن أولى ، والله العالم.
وكيف كان ف الإمام
عليهالسلام مخير في كيفية القتل إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم
ينزفون حتى يموتوا كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور بين الأصحاب بل ربما ظهر
من بعض عدم الخلاف فيه ، بل من آخر دعوى الإجماع عليه للخبر المزبور [١] الذي قد زيد فيه
كون القطع من الخلاف والاستدلال بالآية المذكور فيها مع ذلك الصلب بل والنفي من
الأرض الذي لم أجد به قائلا هنا ، ولعله لذا مع ضعف الخبر المزبور واحتمال كون
المراد المثال لأفراد القتل كالفتاوى خير القاضي فيما حكي عنه بين أنواع القتل ،
للإطلاق ومعلومية مشروعية الإجهاز عليه كما صرح به غير واحد مع عدم الموت بالنزف ،
بل إلى ذلك يرجع أيضا ما عن الحلبي من التخيير بين القتل والصلب ، وإلا فلا دليل
عليه ، بل ظاهر ما سمعته من الخبر خلافه ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف ، وهو لا
يخلو من قوة ، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من كون التخيير هنا تخيير شهوة لا
اجتهاد في المصلحة ، لأن المطلوب قتلهم ، بخلاف التخيير الآتي فإنه تخيير اجتهاد
فيما يراه من المصلحة باعتبار ولايته العامة ، ومع ذلك الأحوط اختيار أحد النوعين
المذكورين في النص والفتوى ، وأحوط منه مراعاة المصلحة أيضا فيهما ، فإنه ربما
يكون القطع أصلح باعتبار الرعب والرهب المقتضي لاتباع ضعيف العقيدة من الكفار
للمسلمين ، وربما يكون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر ، والله العالم.
وإن أسروا بعد
تقضي الحرب لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق كما صرح به
غير واحد ، بل هو المشهور
[١] الوسائل ـ الباب
٢٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.