responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 72

فكتب عليه‌السلام المقام عند بيت الله أفضل » مؤيدا بما عن‌ علي بن الحسين عليهما‌السلام [١] « من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويرى منزله من الجنة ، وتسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، ومن صلى بمكة سبعين ركعة فقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وانا أنزلناه وآية السخرة وآية الكرسي لم يمت إلا شهيدا ، والطاعم بمكة كالصائم فيما سواها وصوم يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها ، والماشي في مكة في عبادة الله عز وجل » الى غير ذلك من النصوص التي لا تنافي عند التأمل كراهة المجاورة خصوصا بعد احتمال كون الطاعم فيها كالصائم والماشي كالعابد خصوص من نويا بكونهما التقرب الى الله تعالى بأداء المناسك أو غيرها من العبادات ، على أنه غير مناف لكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها والتحرز من الإلحاد والقسوة والاندراج في الحاج والوافدين على الله تعالى ونحو ذلك مما لا يحصل للمقيم كذلك أيضا ، أو أفضل منه ، قال أبو جعفر عليه‌السلام في المرسل [٢] « من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته تسع سنين قد مضت ، وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة » وقال بعد ذلك : « والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة » وان احتمل كون ذلك من الصدوق ، وجمع الشهيد بين الخبرين باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم المحذورات المذكورة ، وحكى قولا باستحبابها للعبادة وكراهيتها للتجارة ولم يستوضحه في المدارك ، قال : إذ مقتضى الروايتين كراهة المجاورة على ذينك الوجهين ، وتبعه بعض من تأخر عنه ويمكن منعه عليه ، كما أنه يمكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست