responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 51

وهو يحتمل الحرمة وقيل والقائل المشهور كما في كشف اللثام يكره وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، وما يشعر به‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » ثم البناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد ، وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتماله ، خصوصا مع التسامح في الكراهة ، والله العالم.

المسألة الرابعة لا تحل عند المصنف وغيره تملك لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرف سنة ، ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة وقد أشبعنا الكلام في المسألة وجميع أطرافها وفروعها في كتاب اللقطة ، والحمد لله تعالى ، فلاحظ وتأمل.

المسألة الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجبروا عليها لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح حفص وهشام وحسين الأحمسي وحماد ومعاوية بن عمار وغيرهم [٢] : « لو أن الناس تركوا ، الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » وظاهره وجوب الإجبار على ذلك وعلى الحج وعلى المقام في الحرمين ولكن على الكفاية ، والمناقشة بأن ذلك لا يدل على الوجوب الذي عقابه أخروي بخلافه فإن عقابه ـ وهو الإجبار ـ دنيوي واضحة الفساد ، ضرورة عدم مشروعية الإجبار على غير الواجب ، نعم قد يقال : إنه لا بعد في الخبر بترك الكل المندوب بعد ورود الصحيح المعتضد بالعمل به ، فهو حينئذ نحو الجبر على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست