يحتمله مثله عادة
أو ما يسد الرمق كما عن بعض حتى يخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته
فيه كل ذلك مع أنه لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام ، للنصوص التي وإن
لم تكن مشتملة على لفظ التضييق المزبور لكن يمكن إرادته منها ولو بمعونة الفتاوى
ومراعاة بعض العمومات ، بل الأولى تفسيره بما فيها ، بل في المسالك حكايته عن بعض
واستحسنه ، قال معاوية بن عمار [١] في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا
في الحل ثم دخل في الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى
يخرج من الحرم ، فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟
قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا ، لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله
تعالى [٢]( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) فقال : هذا في
الحرم ، وقال [٣]( فَلا عُدْوانَ إِلاّ
عَلَى الظّالِمِينَ ) » وسأله عليهالسلام الحلبي [٤] أيضا في الحسن عن
قول الله عز وجل [٥]( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً ) قال : « إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر الى
الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا
يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية
أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة » وقال عليهالسلام أيضا في خبر علي
بن أبي حمزة [٦] في قول الله عز وجل ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً ) : « إن سرق سارق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.