responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 462

فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » الى غير ذلك من النصوص المتجه الجمع بينها بما ذكرناه لا بالمحكي عن القاضي ، فإنه وإن كان يوافق قاعدة حمل المطلق على المقيد في بعضها إلا أنه لمكان ندرته لا يكافؤ المطلق ، فيتجه الحمل على الكراهة والندب بالمراتب المزبورة ، كما أن المتجه إرادة التمتع بها بالنية لا أنها تكون قهرا وإن لم ينو وإن أفاده بعض النصوص السابقة ، إلا أنه لم نجد قائلا به ، بل الأصل يقتضي خلافه أيضا.

ومن النصوص المزبورة وغيرها ظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه لو كان العمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها ، مضافا الى ما عرفته سابقا من دخول عمرة التمتع في الحج ، فلا يجوز وقوعها في غير أشهره وكذا ظهر لك أيضا من بعضها مضافا الى ما تقدم ما ذكره المصنف وغيره من أنه لو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج الى استئناف إحرام بأن عاد قبل الشهر جاز ، ولو خرج ولم يعد حتى مضى الشهر فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة دون الأولى ، فإنها تكون حينئذ مفردة وإن قيل أن في افتقارها الى طواف النساء حينئذ وركعتيه وجهين كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا ، فلا حظ وتأمل.

وتستحب المفردة في كل شهر بلا خلاف أجده فيه إلا من العماني فاعتبر السنة بين العمرتين ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [١] « العمرة في كل سنة مرة » وقوله وأبي جعفر عليهما‌السلام في صحيح حريز وزرارة [٢] « لا يكون عمرتان في سنة » ولكنهما لندرة القائل بهما حتى من العماني فإن العبارة‌


[١] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب العمرة الحديث ٧ و ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست