ولعله الأصح لصحيح
معاوية [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من أين افترق المتمتع والمعتمر ، فقال : إن المتمتع مرتبط
بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليهالسلام في ذي الحجة ثم
راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة
لمن لا يريد الحج » ومنه يعلم أنه لا وجه لاحتمال الضرورة في خروج الحسين عليهالسلام ، ضرورة كون الاستدلال
بما ذكره عليهالسلام من الفرق مستدلا عليه بفعل الحسين عليهالسلام ، وقال أبو جعفر عليهالسلام في حسن [٢] نجية « إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله إن شاء وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة
والمتعة ، إلا أن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج » وإن كان
قد يظهر من ذيله عدم جواز الدخول في حج التمتع بالمفردة وإن كانت في أشهر الحج ،
ولذا حكي عن الشيخ حمله على المفردة في غير أشهر الحج ، ولعل حمله على إرادة كون
الأمر له فيها أولى ، وقال الصادق عليهالسلام في موثق سماعة [٣] « من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع الى بلاده
فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة
وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم
الى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ،
وانما هو مجاور وأفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج
فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج