جاز أن ينوي
المتمتع ويلزمه دم كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، للمعتبرة التي
منها قول الصادق عليهالسلام في قوى عمر بن
يزيد [١] « من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك ، وإن أقام الى أن
يدركه الحج كانت عمرته متعة ، قال : وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » وسأله عليهالسلام أيضا يعقوب بن
شعيب [٢] في الصحيح « عن المعتمر في أشهر الحج فقال : هي متعة » بل الظاهر استحباب ذلك
له خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ، ولا سيما إذا أقام إلى التروية تنزيلا
للنصوص على ذلك ، ففي مرسل موسى بن القاسم [٣] « من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع » وفي صحيح عمر بن يزيد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من دخل مكة
بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » وفي صحيحه [٥] الآخر عنه عليهالسلام أيضا « من اعتمر
عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » ولهذا
الصحيح حكي عن القاضي وجوب الحج على من أدرك التروية إلا أنه قول نادر ، فالمتجه
حمله على ضرب من الكراهة ، خصوصا بعد
قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٦] « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع الى أهله »
وفي خبر اليماني [٧] بعد أن سأله عليهالسلام « عن رجل خرج في
أشهر الحج معتمرا ثم رجع الى بلاده قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج
فليس عليه دم ، فان الحسين بن علي عليهماالسلام خرج قبل التروية بيوم ، وقد كان دخل معتمرا » بل في
التهذيب خرج يوم التروية ،